السيد محمد تقي المدرسي
59
فقه العهود والمواثيق
السُنَّة الشريفة : 1 - روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله : ( من دلائل الإيمان : الوفاء بالعهد ) . « 1 » 2 - وروي عنه عليه السلام أنه قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولادين لمن لاعهد له ) . « 2 » 3 - وجاء في حديث أبي بصير عن أحدهما ( الباقر أو الصادق ) عليهما السلام أنه قال : ( من جعل عليه عهداً لله وميثاقه في أمرٍ لله فيه طاعة فحنَثَ ، فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ) . « 3 » الأحكام : 1 العَهْد هو الالتزام بشيء ، ولا ينعقد العهد بالنيّة القلبية فقط ، بل يفتقر إلى التلفظ بالعبارة الدالة عليه ، وعبارة العهد أن يقول : " عاهدت الله أن أفعل كذا . . . " أو " علي عهد الله أن أفعل كذا . . . " . 2 أحكام العهد هي نفس أحكام النذر إلا في مسألة واحدة وهي ما وقع عليه العهد ، حيث لا يجب أن يكون طاعة أو عملًا
--> ( 1 ) - مستدرك الوسائل ، أبواب النذر والعهد ، الباب 18 ، ح 5 . ( 2 ) - المصدر ، ح 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 ، كتاب النذر والعهد ، الباب 25 ، ح 2 ، ص 206 .